سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
407
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ فيه ] به بطن امّ راجع است . قوله : و هو السّر : ضمير [ هو ] به [ اجتنان ] راجع است . قوله : فهو بمعنى المفعول : ضمير [ هو ] بجنين راجعست . قوله : و ان كان هو المرئة : ضمير [ هو ] به مفزع راجعست . قوله : فعزل : ضمير فاعلى به [ مجامع ] راجع است . قوله : اثلاثا : يعنى دو ثلث از ده دينار مال مرد بوده و ثلث ديگرش تعلّق به زن دارد . قوله : و لو انعكس انعكس : ضمير در [ انعكس ] اوّل به افزاع و در دوّم به حكم راجع است . قوله : ان قلنا بوجوب الدّية عليه : ضمير در [ عليه ] بمرد راجع است . قوله : لكن للاقوى عدمه : يعنى عدم وجوب ديه . قوله : و جواز الفعل : مقصود از [ فعل ] عزل مىباشد . متن : و في العلقة و هي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة أربعون دينارا ، و في المضغة و هي القطعة من اللحم به قدر ما يمضغ ستون دينارا و في العظم أي ابتداء تخلقه من المضغة ثمانون دينارا و في التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار ذكرا كان الجنين أو أنثى . و مستند التفصيل أخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام . و قيل : متى لم تتم خلقته ففيه غرة عبد ، أو أمة صحيحا لا يبلغ الشيخوخة ،